slot dana slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor gampang menang slot gacor gampang menang slot gacor slot gacor link slot gacor
  • slot gacor pastigacor88 slot pulsa slot pulsa slot qris slot qris slot qris slot qris slot gacor slot gacor slot dana
  • عفوا شيخنا .. المرابحات ضارة جدا بالإقتصاد د. عاصم الفولى - DR Assem Elfouly Assem Elfouly

    عفوا شيخنا .. المرابحات ضارة جدا بالإقتصاد

    منذ 6 سنة | 3200 مشاهدات

    نشر الدكتور يوسف القرضاوي حفظه الله بحثا في نهاية الثمانينات يوضح فيه أدلة جواز بيع المرابحة للآمر بالشراء كما يجري العمل به في المصارف الإسلامية، ونحن عالة على شيخنا الجليل، ومع ذلك لم نستطع هضم المسألة، ولم يكن الوقت حينها مناسبا لإثارة غبار حولها، فنصف العمى، كما أشرنا من قبل، أفضل قطعا من العمى الكامل (ما حدث في الحقيقة هو أن الأستاذ عادل حسين رحمه الله رفض نشر ما كتبت)، لكني أحسب أنه لم يبق في العمر الكثير.

    لن نتناول المسألة من حيث إستنباط الأحكام، فبضاعتنا في ذلك مزجاة، لكننا نحسب أن لنا القدرة على مناقشة الحكم المستنبط من حيث تحقيقه لمقاصد الشريعة التي تعلمناها من فضيلته قبل غيرة، فمعرفة ذلك يعتمد على فهم التفاعلات الاقتصادية التي ستنتج من تطبيق هذا الحكم على أرض الواقع، وأحسبني من أهل الإختصاص في هذا المجال.

    خلاصة كلام الشيخ الجليل هو أن ما تقوم به البنوك الإسلامية من مرابحات هو جمع لمعاملتين كل منهما شرعية، فهي مرابحة وبيع بالتقسيط في نفس الوقت، ولما كانت كل منهما معاملة مشروعة فتكون العملية كلها إذن مشروعة .. لكن مسألة أن الجمع بين معاملتين كلاهما مشروعة سيقود تلقائيا إلى معاملة هي أيضا مشروعة ليست قاعدة مطردة، فالجمع بين معاملتين شرعيتين قد ينتج عنهما معاملة محرمة إن كان الهدف من هذا الجمع هو التحايل على حكم معين، ولنضرب مثلا بقضية تتعلق أيضا بالتحايل على أكل الربا، وهي بيع العينة.

    بيع العينة هو عقد إتفقت كل المذاهب على حرمته، يقوم به الطرفان بهدف عقد قرض ربوي، لكن بدلا من أن يشتمل العقد على ما اتفقا عليه من قيمة القرض ومدته والربا الذي سيدفع مقابل هذه المدة فيغدو العقد بذلك باطلا لا يحكم بموجبه القضاء الشرعي، بدلا من هذه الصيغة يبرمان عقدين، يصاغ العقد الأول على أساس أن المقرض قد اشترى من المقترض شيئا ما – منزل أو سيارة أو قطعة أرض – بثمن معين (يكون عادة أقل من القيمة الحقيقية للشيء) يقوم بسداده فورا، وبذلك يتسلم المقترض مبلغ القرض مقابل الشيء المبيع (على الورق فقط)، وفي العقد الآخر الذي يبدو أنه غير مرتبط بالأول لكنهما يوقعان معا، يقوم المقترض بشراء ذات الشيء الذي باعه للتو، ولكنه يشتريه بسعر آجل يدفعه في تاريخ استحقاق القرض وبزيادة هي ذاتها الربا المتفق عليه، وتنتهي العملية وقد تسلم المقترض المال وأصبح في يد المقرض مستند يبيح له المطالبة في نهاية المدة بالقرض وفوائده وإلا إستولى على الشيء الذي يزعم العقد أنه كان موضوعا للتعامل، دون أن يرد أي ذكر لقرض ولا فوائد، كما يعد الشيء موضوع العقد مبيعا يسترد لعدم سداد ثمنه، وليس ضمانا يصادر، لم يقل أحد بحل هذه العملية، وإن إختلفوا حول التصرف الواجب من السلطة إزاء المتعاقدين.

    والمرابحة التي يجيزها الشرع هي معاملة تتم عندما لا يجد المشتري ما يطلبه عند التاجر، والتاجر غير متأكد من تكلفة الحصول عليه، فلا يستطيع من ثم أن يحدد له سعرا، لذلك يتفق معه المشتري على أن يحضره له مقابل أن يربحه نسبة من التكلفة حسبما تظهر في النهاية .. لاحظ أن المشتري لا يذهب إلى التاجر إلا لأنه لا يعرف من أين يشتري السلعة، أو لايعرف كيف يشتريها، وإلا لاشتراها بنفسه ووفر ربح التاجر، والتاجر يربح هنا لأنه هو الخبير في هذه السلعة، يعرف من أين يشتريها، وكيف يشتريها دون أن يخدع، ويعرف طرق إيصالها بأمان إلى حوزة المشتري، ويضمن له مطابقة ما يتم توريده منها لمواصفات التعاقد (والضمان هنا معناه أن التاجر مسئول عن كل ما سبق، وإذا تخلف أي شرط فإن المشتري يحق له رد السلعة وإسترداد الثمن أو الحصول على التعويض الجابر للضرر).

    أما البيع الآجل بسعر أعلى من سعر البيع العاجل (الفوري) فيقبله البائع لأنه يريد أن يوسع حجم معاملاته، فالسلعة موجودة عنده، أو تعاقد عليها والتزم بثمنها، ثم إتضح ضعف الإقبال عليها، أو أن السلعة بطبعها هي أداة إنتاج تولد دخلا لمشتريها، فبيعها بالتقسيط يساعد على ترويجها وسداد باقي ثمنها من عائد تشغيلها (كسيارات التاكسي أو أدوات الحرفيين والمهنيين) .. المهم أن البيع بالأجل يقوم به تاجر يريد توسيع حجم تجارته، وفرق السعر المؤجل عن المعجل هو تعويض عن بطء دوران رأس الماله، ولا نتصور تاجرا عاقلا يذهب إلى البيع الآجل وعنده فرصة أن يبيع "فوري" ويقبض كامل الثمن.

    لكن العميل لا يذهب للمرابحة مع البنك لأنه لايعرف كيف يشتري السلعة أو من أين يشتريها، بل على العكس، البنك هو الذي لا يعرف شيئا عنها، فيشترط أن يحضر العميل عروض الشراء ويختار المورد، ويحدد إجراءات الشراء التي تخلي البنك من أي مسئولية أو ضمان .. البنك لم يكن ليتاجر في هذه السلعة من الأساس لولا أن طالب المرابحة تقدم إليه، وطالب المرابحة لا يذهب إلى البنك أبدا إلا لأنه يريد تمويلا، والبنك ليست لديه أية دوافع لإتمام الصفقة إلا أنه يريد تقديم التمويل ليحقق ربحا، لا أكثر ولا اقل .. وفي النهاية دفع البنك أموالا في حدود الضمانات التي أمكن للعميل تقديمها، وأصبح العميل مدينا للبنك بقيمة الأقساط التي لولم يدفعها فسيبيع البنك الضمانات ليحصل على الأقساط (التي هي رأس المال والربح) ويعطي العميل ما تبقى إن تبقى شيء .. ولاحظ أننا لا نعرف بنكا إسلاميا يقبل تحمل ضمان البائع للسلعة، ولا يريد أن تكون السلعة نفسها هي الضامن للسداد، ويسعى بكل السبل لأن يكون وضع الأقساط هو نفسه وضع القرض مقابل ضمان، ومهما كانت الأسماء الشرعية التي يستخدمها البنك في تحقيق ذلك فإنها ستؤدي في النهاية إلى حيازة البنك لضمانات يستقضي منها رأس المال والأرباح إذا تعثر العميل في السداد (لا أن يسترد البنك سلعته التي باعها مع التعويض عن فترة الاستخدام مثلا) .. البنك دوره الوحيد هو أن يدفع مبلغا عاجلا ليحصل عليه مؤجلا مع الزيادة، لم نجد من الوجهة الاقتصادية أي فرق بين هذه المعاملة وبيع العينة، ليس الهدف من التقسيط هو بيع السلعة، ولا الهدف من الشراء هو الاستفادة من خبرة البائع، هذه معاملة الهدف منها أن تضمن للبنك حصوله على ربح التمويل بغض النظر عن ربح المشروع .. هذا أسلوب واضح كي يحقق صاحب المال ربحا دون أن يتحمل أي مخاطر .. إذا لم يطاوعك قلبك على وصفها بأنها أكل للربا فمن المؤكد أنها مخالفة صريحة لقاعدة أن "الغنم بالغرم"  .. وهي في التحليل الأخير ستسبب نفس الأضرار التي تسببها المعاملات الربوية، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

    شارك المقال